فهرس الكتاب

الصفحة 16133 من 18716

(مُسندُ عَبد اللهِ بن عُمَرَ بن الخطاب - رضي الله عنهما -)

422/ 1 -"أَنَّ عُمَرَ سأَلَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم: تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ فَأرْقُدُ، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْقُدَ فَتَوَضَّأ".

ش [1] .

422/ 2 -"كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بَرَزَ حَتَّى لاَ يَرَى أَحَدًا، وَكَانَ لاَ يَرفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ".

ش [2] .

422/ 3 -"رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا يَقْضِى حَاجَتَهُ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْقِبْلَةِ".

ش [3] .

422/ 4 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كان بَلالٌ يَشْفَعُ الأَذَانَ وَيُوتِرُ الإِقَامَةَ".

ص، ش [4] .

(1) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1/ ص 61، 62 كتاب (الطهارات) باب: في الجنب يريد أن يأكل أو ينام، بلفظ: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - تصيبنى الجنابة فأرقد، قال:"إذا أردت أن ترقد فتوضأ".

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء ... الخ ج 1/ ص 248 رقم 23/ 306 عن ابن عمر مع اختلاف يسير.

(2) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1/ ص 107 كتاب (الطهارات) باب: من كره أن ترى عورته، عن ابن عمر بلفظه.

وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: كيف التكشف عند الحاجة ج 1/ ص 21 رقم 14 عن ابن عمر بلفظ قريب.

(3) أخرجه المصنف لابن أبى شيبة ج 1/ ص 151 كتاب (الطهارات) باب: من رخص في استقبال القبلة بالخلاء، الحديث بلفظه عن ابن عمر.

وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة) باب: الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى ج 1/ ص 117 رقم 323 بنحوه.

(4) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1/ ص 205 كتاب (الأذان والإقامة) باب: الأذان مثنى والإقامة مرة - عن ابن عمر بلفظه، وأصله في الصحاح عن أنس وأبى رافع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت