فهرس الكتاب

الصفحة 14495 من 18716

85/ 5 -"أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضأ بِرِطلَيْنِ مِنْ مَاءٍ".

ش [1] .

85/ 6 -"أن أمَّ سُلَيْم. سَألتُ النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المَرأةِ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجلُ فَقَالَ: إِذَا رَأَت ذَلِكَ فَأَنْزَلَت فَعَلَيْهَا الغُسْل، فَقَالَت أُمُّ سُلَيْم: يَارَسُولَ اللهِ! أيَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبيَض، وَمَاءُ المَرْأة رَقيق أَصْفَر فَأيهمَا سَبَقَ أوْ عَلاَ أَشْبَهْهُ الوَلَدُ".

ش، حم [2] .

85/ 7 -"عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْفِقُونَ بِرُؤسُهِم يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوضئونَ".

ش، ض [3] .

85/ 8 -"عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ".

ش [4] .

(1) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 67 كتاب (الطهارات) باب: من كان يكره الإسراف في الوضوء بلفظ: حدثنا وكيع، قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى، عن ابن جُبير، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ برطلين من ماء.

(2) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 80 كتاب الطهارات باب: (في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل) الحديث المذكور عن أنس بلفظ حديث الباب.

وفى مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 199 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن أم سليم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: ترى المرأة ما يرى الرجل في منامها، فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأت ما يرى الرجل يعنى الماء فلتغتسل، قالت أم سلمة: أو يكون؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما سبق أو علا قال سعيد: نحن نشك - يكون الشبه - شك سعيد في لفظ (سبق) أو (علا) .

(3) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 132 كتاب (الطهارات) باب: من قال ليس على من نام ساجدا أو قاعدا وضوء بلفظ حديث الباب.

(4) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 147 كتاب الطهارات باب: (الرجل يطوف على نسائه ليلة) بلفظ حديث الباب مع اختلاف يسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت