فهرس الكتاب
85/ 570 -"عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يقترى (*) زَمْزَمَ في قِرَاءَتِهِ، فَقِيلَ يَارَسُولَ الله: لِمَ لاَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ -أُوذِىَ رَفِيقِى وَأَهْلَ بَيْتِى".
ابن النجار [1] .
85/ 571 -"عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: وَالَّذىِ نَفْسُ مُحمَّد بيَدِهِ، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيتُ لَضَحِكْتُمْ قَلَيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، قَالُوا: مَا رَأَيْتَ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَحَرَّضَهُمْ عَلَى الصَّلاَة، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَسْبِقُوهُ إِذَا أَمَّهُم بِالرُّكُوُعِ وَالسُّجُودِ، وَأَنْ يَتَفَرَّقُوا قَبْلَ انْصَرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمًّ قَالَ لَهُمْ: إِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِى وَمِنْ خَلْفِى".
ابن النجار [2] .
85/ 572 -"عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَتْ امْرَاةٌ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَشْكُو إِلَيْهِ حَاجَتَهَا، فَقَالَ: أَدُلكِ عَلَى خْيَرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ سَبِّحِى الله عِنْدَ مَنَامِكَ ثَلَاثًا وَثَلاَثينَ، وَتُهَلِّلِيهِ ثَلَاثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُحَمَّدِيِه ثَلَاثًا وَثَلاِثينَ (* *) ، فَذَلِكَ مِائَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".
ابن النجار [3] .
(*) هكذا بالأصل، وفى الكنز (يقرأ) .
(1) في الفتح الربانى للشيخ الساعاتى، ج 3 ص 202 باب: النهى عن الجهر في الصلاة إذا شوش على غيره.
وروايات مختلفة في النهى عن الجهر في الصلاة -بعضها صحيح.
(2) في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، ج 1 ص 320 رقم 112/ 426 بلفظ مقارب للحديث مع تقديم وتأخير عن أنس.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند أنس - رضي الله عنه -، ج 3 ص 217 مع بعض اختلاف ونقص وتقديم وتأخير، وفى ص 240 من نفس المصدر بلفظ قريب مما سبق.
(* *) هكذا بالأصل، وفى مصنف ابن أبى شيبة (أربعا وثلاثين) .
(3) أورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الدعاء) باب: ما علمه النبى - صلى الله عليه وسلم - وأمر به ما يسد الحاجة، ج 10 ص 427، 428 رقم 9875 بلفظ مقارب، عن أنس، وأخرجه البخارى في الأدب المفرد، 2/ 91 ط السلفية برقم 635 من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين مع بعض اختلاف يسير، وتقديم وتأخير.
وفى الباب روايات مختلفة بمعناه.