فهرس الكتاب

الصفحة 15333 من 18716

نعيم بن حماد في الفتن، وقد مر الكلام عليه في مسند على [1] .

265/ 4 -"عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحمدِ بنِ عَلِىٍّ أَنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا دَخَلَا الفُرَاتَ وَعلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنهمَا إزارٌ، ثُمَّ قالَا: إِنَّ فِى المَاءِ أو إِنَّ لِلْمَاءِ سَاكِنَا".

عب [2] .

265/ 5 -"عَنِ الحسنِ بنِ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَضَلَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ مَاء حَتَّى يُسِيلهُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ".

كر [3] .

265/ 6 -"عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الحَكَمِ الأَزْدِىِّ أَنّ قَوْمًا أَتَوُا الحَسَنَ بنَ عَلىٍّ فَذَكَرُوا زِيَادًا، وَجعَلُوا يَقُولُونَ: اللَّهمَّ اجْعَلْ قَتْلَهُ بأَيْدِينَا، فَقَال الحَسَنُ: مَه! فإِنَّ فِى الْقتْلِ كفَّارَاتٍ، وَلَكِنْ أَسْأَلُ الله أَنْ يُميتَهُ عَلى فِرَاشِهِ".

كر [4] .

(1) في البداية والنهاية في (ذكر ترجمة معاوية - رضي الله عنه -) ج 8 ص 142 عن نعيم بن حماد مع نقص وزيادة.

(2) في مصنف عبد الرزاق، في كتاب (الطهارة) باب: ستر الرجل إذا اغتسل، رقم 1114 بلفظه عن أبي جعفر محمَّد بن على.

(3) في مجمع الزوائد، في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الوضوء، ج 3 ص 72 بلفظ: عن الحسن بن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده) .

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير وإسناده حسن.

وفى المعجم الكبير للطبرانى، في (مرويات الحسن بن علي - رضي الله عنه -) ج 3 ص 86، 87

(4) في المعجم الكبير للطبرانى، في (مرويات الحسن بن علي - رضي الله عنهما -) ج 3 ص 68 رقم 2690

ومجمع الزوائد، في كتاب (الحدود والديات) باب: كفارات الذنوب بالقتل، ج 6 ص 266 عن الحسن بنحوه.

ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، في ترجمة (زياد بن عبيد وهو الذي ادعاه معاوية) ترجمة رقم 42 ج 9 ص 88 بلفظ: بلغ الحسن بن على أن زيادا يتبع شيعة على بالبصرة فيقتلهم، فقال: اللهم لا تقتلنَّ زيادًا، وأمته حتف أنفه، فإنه كان يقال: إن في القتل كفارة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت