عب [1] .
339/ 55 -"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقْضِى لِلْجَدَّتَيْنِ أَيَّتهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِىَ أَوْلَى، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُسَوِّى بَيْنَهُنَّ إِذَا كَانَتْ أَقْرَبَ أَو لَمْ تَكُنْ أَقْرَبَ".
عب [2] .
339/ 56 -"عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ وَابْنُهَا حَىٌّ".
عب [3] .
339/ 57 -"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلى ذَوِى الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ".
عب [4] .
(1) ورد فِى مصنف عبد الرزاق 10/ 254 رقم 19021 كتاب (الفرائض) بلفظه، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.
وفى سنن الدارمى 2/ 249 رقم 2873 ومن كتاب (الفرائض) باب: فِى زوج وأبوين وامرأة وأبوين، بلفظ: (عن زيد بن ثابت أنه قال فِى امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، والأم ثلث ما بقى) .
وأخرجه البيهقى فِى سننه الكبرى 6/ 228 كتاب (الفرائض) باب: فرض الأم- بلفظ:"عن عكرمة قال: أرسلنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقى، وللأب بقية المال ... إلخ".
وهذه مسألة خلافية بين الصحابة - رضوان الله عليهم-؛ فإن ابن عباس يعطيها ثلث المال.
(2) ورد فِى مصنف عبد الرزاق 10/ 276 رقم 19089 كتاب (الفرائض) باب: فرض الجدات، بلفظه.
وبمعناه أخرجه البيهقى فِى السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: توريث القربى من الجدات دون البعدى 6/ 237 بروايتين. الأولى من طريق محمد بن سالم، عن الشعبى. والثانية من طريق الأعمش، عن إبراهيم.
(3) ورد فِى مصنف عبد الرزاق 10/ 279 رقم 19099 كتاب (الفرائض) باب: فرض الجدات- بلفظه.
وأخرجه البيهقى فِى السنن الكبرى 6/ 225 كتاب (الفرائض) باب: لا يرث مع الأب أبواه- بنحوه.
(4) ورد فِى مصنف عبد الرزاق 10/ 287 رقم 19131 كتاب (الفرائض) باب: ذوو السهام- بلفظه.
وأخرجه سعيد بن منصور فِى سننه 1/ 60 رقم 113 كتاب (أصول الفرائض) باب: ما جاء فِى الرد، بلفظه، وزيادة"كان يعطى أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقى فِى بيت المال إذا لم يكن عصبة". =