فهرس الكتاب
هَذَا (*) قَالَ: عَجِبْتُ أُنَازعُ القُرَآنَ، وَقَالَ: لاَ تَقْرءوا إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ إِلَّا بأم القرَآنِ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بأُمِّ القُرآنِ"."
ق، فيه [1] .
390/ 34 -"عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: سَأَلَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - هَلْ تَقْرَءُونَ القُرَآنَ مَعِى وَأَنَا فِى الصَّلاَةِ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله فَهَذِهِ هَذَا، أَوْ قَالَ: نَدْرُسُهُ دَرْسًا، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرآن سِرًّا فِى أَنْفُسِكُمْ".
ق، فيه [2] .
390/ 35 -"عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الكِتَاب خَلْفَ الإِمام".
ق، فيه، وقال: إسناده صحيح؛ والزيادة التى فيه صحيحة مشهورة من أوجه كثيرة [3] .
390/ 36 -"عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فَقَالَ بَايعُونِى عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بالله شَيئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأجْرُه عَلَى الله، وَمن"
(*) فهذا القرآن هذا. هكذا بالمخطوطة.
(1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي 2/ 165 كتاب (الصَّلاة) باب: من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه ... إلخ مع تفاوت في الألفاظ، عن عبادة بن الصَّامت.
وانظر التعليق على الحديثين قبله.
(2) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي 2/ 165 طبع بيروت كتاب (الصَّلاة) باب: من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدًا - عن عبادة بن الصَّامت، بنحوه. وانظر التعليق على الأحاديث السابقة.
(3) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي 2/ 38 طبع بيروت كتاب (الصَّلاة) باب: تعيين القراءة لفاتحة الكتاب، عن عبادة بن الصَّامت، مع تفاوت يسير.
وقال البيهقي: رواه البُخاري في الصَّحيح عن عليّ بن المدينيّ، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة اه.
وفى صحيح الإمام البخاريّ 1/ 182 طبع الشعب كتاب (الصَّلاة) باب: وجوب القرأة للإمام والمأموم في الصَّلاة كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها، وما كانت، عن عبادة بن الصَّامت، مع تفاوت قليل.