411/ 5 -"عَنْ طَاووس: أنَّ ابْنَ الزُّبَيْر قَامَ في رَكعَتَيْنِ مِنَ المَغْرِبِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ".
عب [1] .
411/ 6 -"عَن ابْنِ الزُّبيْرِ: أَنَّ زَمْعَةَ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ وَكَانَ يَطَؤُهَا، وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا، فَوَلَدَتْ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَوْدَةَ: أَمَّا المِيرَاثُ فَلَهُ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأخٍ".
عب، حم، والطحاوى، قط، طب، ك، ق [2] .
411/ 7 -"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبيْرِ: أَنَّ الزُّبيْرَ كَانَتْ عَلَيْهِ مَلاَءَةٌ صَفْرَاءُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَاعْتَمَّ بِهَا، فَنَزَلَتْ المَلاَئِكَةُ مُعْتَمِّينَ بِعَمَائِمَ صُفْرٍ".
كر [3] .
411/ 8 -"عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ الزُّبيْرُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ في فَارع أُطُم حَسَّان بْنِ ثَابِتٍ مَعَ النسِّاءِ يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَمَعَهُمْ عُمَرُ بنُ أَبِى سَلَمَةَ، قَالَ ابنُ الزُّبيْرِ: وَمَعَنَا حَسَّانُ بنُ ثَابِت ضَارِبًا وَتَدًا في نَاحِيَةِ الأطُم، فَإِذَا حَمَلَ أصْحَابُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المُشْرِكِينَ حَمَلَ عَلَى الوَتَد فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ، أَقْبَلَ المُشْرِكونَ، انْحَازَ عَنِ الوَتَدِ حَتَّى كَأنَّهُ يُقَاتِلُ قِرْنًا يَتَشَبَّهُ بِهِمْ، كَأَنَّهُ يُرَى أَنَّهُ يُجَاهِدُ عَنِ القِتَالِ، قَالَ: وَإِنِّى لأظْلِمُ ابْنَ أَبِى سَلَمَةَ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ أكْبَرُ مِنَى بِسَنَتَيْنِ، فَأَقُولُ لَهُ: تَحْمِلُنِى عَلَى عُنُقِكَ حتَّى أَنْظُر، فَإِنِّى أَحْمِلُكَ إِذَا"
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: القيام فيما يقعد فيه ج 2 ص 311، رقم 3490 بلفظه.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الرجلان يدعيان الولد ج 7 ص 443، رقم 13820 بلفظه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 4 ص 5 بلفظه.
وأخرجه الدارقطنى ج 4 ص 240، رقم (132) بلفظه، باب: المرأة تُقْتل إذا ارتدت.
(3) أخرجه تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 5 ص 361.