فهرس الكتاب

الصفحة 15809 من 18716

411/ 26 -"عَنْ ابْنِ الزُّبيْرِ أنَّهُ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ؟ وَرَبِّ هَذِهِ البِنْيَةِ لَلَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحَكَمَ وَمَا وَلَدَ".

كر [1] .

411/ 27 -"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَلْعَنُ الحَكَمَ وَمَا وَلَدَ".

كر [2] .

411/ 28 -"عَنِ ابْنِ الزُّبيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: وَلَدُ الحَكَم مَلعُونُونَ".

كر [3] .

411/ 29 -"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَذَكرَ النِّسَاءَ، فَقَالَ: عَلاَمَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِد امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ؟ ، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ".

ابن جرير [4] .

(1) انظر: الحديث السابق.

(2) انظر: الحديث السابق.

(3) انظر: الحديث السابق.

(4) أخرجه مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 4 ص 17 (حديث عبد الله بن زمعة - رضى الله تعالى عنه -) من روايته مع اختلاف يسير في اللفظ.

وأخرجه البخارى في فتح البارى ج 9 ص 302 رقم 5204 كتاب (النكاح) باب: ما يكره من ضرب النساء عن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - ولفظه:"لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت