فهرس الكتاب
411/ 26 -"عَنْ ابْنِ الزُّبيْرِ أنَّهُ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ؟ وَرَبِّ هَذِهِ البِنْيَةِ لَلَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحَكَمَ وَمَا وَلَدَ".
كر [1] .
411/ 27 -"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَلْعَنُ الحَكَمَ وَمَا وَلَدَ".
كر [2] .
411/ 28 -"عَنِ ابْنِ الزُّبيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: وَلَدُ الحَكَم مَلعُونُونَ".
كر [3] .
411/ 29 -"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَذَكرَ النِّسَاءَ، فَقَالَ: عَلاَمَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِد امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ؟ ، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ".
ابن جرير [4] .
(1) انظر: الحديث السابق.
(2) انظر: الحديث السابق.
(3) انظر: الحديث السابق.
(4) أخرجه مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 4 ص 17 (حديث عبد الله بن زمعة - رضى الله تعالى عنه -) من روايته مع اختلاف يسير في اللفظ.
وأخرجه البخارى في فتح البارى ج 9 ص 302 رقم 5204 كتاب (النكاح) باب: ما يكره من ضرب النساء عن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - ولفظه:"لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم".