فهرس الكتاب
413/ 5 -"اهْتَمَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالأَذَانِ بِالصَّلَاةِ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ صَعِدَ رَجُلٌ فَيُشِيرُ بِيَده، فَمَنْ رآه جَاءَ، وَمَنْ لَمْ يَرَهُ لَمْ يَعْلَمْ بالصَّلَاة، فَاهْتم لذَلكَ هَمًّا شَدِيدًا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ الله! لَو أَمَرْتَ بِالنَّاقُوسِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِعْلُ النَّصَارَى، لَا، فَقَالُوا: لَوْ أمَرْتَ بِالْبُوقِ فَنُفِخَ فِيهِ؟ فَقَالَ: فِعْلُ الْيَهُودِ، لا، فَرَجَعْت إِلَى أَهْلِى وَأَنَا مُغْتَمٌّ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اهْتِمَامِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِى حَالِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ قَبْل الْفَجْرِ غَشَينِى من النُّعَاسِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِم وَالْيَقْظَانِ، فَقَامَ عَلَى سَطحِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ أصْبعَيْهِ فِى أُذُنَيهِ وَنَادَى (*) ".
أبو الشيخ [1] .
413/ 6 -"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ أَذَانُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِقَامَتُهُ مَثْنَى مَثْنَى".
أبو الشيخ [2] .
413/ 7 -"عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ ذَاتَ غدَاةٍ إِلَى صَلَاةِ الفَجْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَصَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْر مِنَ النَّوْمِ، قَالَ سَعِيدٌ: فَأَدْخَلَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِى التَّأْذِينِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ".
(*) بياض بالأصل.
(1) أخرجه نصب الراية، ج 1 ص 265 كتاب (الصلاة) ، مع اختلاف يسير في اللفظ.
وأخرجه ابن ماجه في سننه، ج 1 ص 232 رقم 706 كتاب (الأذان والسنة فيها) باب: بدء الأذان، مع زيادة في اللفظ.
(2) أخرجه نصب الراية، ج 1 ص 266 كتاب (الصلاة) باب: الأذان، الحديث الرابع بنحوه عن عبد الله بن زيد الأنصارى.
وأشار محققه إلى وجوده في (سنن أبى داود) باب: كيف الأذان، ص 82، والإمام أحمد في مسنده، ج 5 ص 236.