فهرس الكتاب
عب [1] .
422/ 615 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْد بْنِ ثَابِت في كَفَّارَةِ اليَمِينِ قَالاَ: مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ".
عب [2] .
422/ 616 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَالله إِنْ شَاءَ الله، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفارَةٌ".
عب [3] .
422/ 617 -"عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُقيمَتِ الصَّلاَةُ في مَسْجِد بِطَائِفَةِ المَدينَةِ وَلِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ هُنَاكَ أرْضٌ وَإمَامُ ذَلِكَ المَسْجَدِ مَوْلًى، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ لَهُ المَوْلَى: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أنْتَ أحَقُّ أنْ تُصَلِّى في مَسْجِدِكَ، فَصَلَّى المَوْلَى".
عب [4] .
422/ 618 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ في أهْلكَ، ثمَّ أدْرَكْتَ الصَّلاَةَ في المَسْجِدِ مَعَ الإِمَام فَصَلِّ مَعَهُ غَيْرَ صَلاَةِ الصُّبحِ وَصَلاَةِ المغْرِبِ، فَإِنَّهُمَا لا يُصلِّيانِ مرتينِ".
عب [5] .
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) ، باب: الحلف على أمور شتَّى، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه -، ج 8 ص 504 رقم 16061.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) ، باب: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عن زيد ابن ثابت بلفظه -، ج 8 ص 506 رقم 16068.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: الاستثناء في اليمين بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ج 8 ص 515، 516 رقم 16111.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الإمام يؤتى في مسجده، عن نافع بلفظه - ج 2 ص 399، 400 رقم 3850.
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) ، باب: الرجل يُصَلِّى في بيته، ثم يدرك الجماعة بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، ج 2 ص 422 رقم 3939.