فهرس الكتاب

الصفحة 16357 من 18716

عب [1] .

422/ 629 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَنْتَقِل المَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَخْلُو أَجَلُهَا".

عب [2] .

422/ 630 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ أنْ تَبِيتَ لَيْلَة وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِى عِدَّةِ وَفَاةٍ أوْ طَلاَقٍ إِلَّا فِى بَيْتِهَا".

عب [3] .

422/ 631 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَبِيت (*) المُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلاَ تَطَّيَّب، وَلاَ تَخْتَضِب، وَلاَ تَكْتَحِل، وَلاَ تَمَس طِيبًا، وَلاَ تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْب تَحليت بِهِ".

عب [4] .

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 9/ ص 251 رقم 17103 كتاب (الأشربة) ، باب: التداوى بالخمر، بلفظه، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 26 رقم 12039 كتاب (الطلاق) ، باب: الكفيل في نفقة المرأة، بلفظ:"عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلوا أجلها".

قال الأعظمى: نقله ابن حزم في المحلى ج 10/ ص 286، وأخرج مالك عن نافع، عن ابن عمر:"لا تبيت المُتَوَفَّى عنها زوجها، ولا المبتوتة، إلاَّ في بيتها، وأخرج البيهقى من طريق سالم عنه:"لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عِدَّة وفاة، أو طلاق إلّا في بيتها"ج 7/ ص 436."

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 7 ص 31 رقم 12061 في كتاب (الطلاق) ، باب: أين تعتدُّ المتوفَّى عنها، بلفظه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 7/ ص 436 كتاب (العدد) ، باب: كيفية سكنى المطلقة والمتوفَّى عنها، بلفظه: عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله - رضي الله عنه -.

(*) هو الصواب وفى (ص) "لا تلبث"والمعنى، لا تبيت في غير بيتها.

(4) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 44 رقم 12115 كتاب (الطلاق) ، باب: ما تتقى المتوفَّى عنها بلفظه، ما عدا كلمة: (تحليت به) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت