فهرس الكتاب
5422/ 671 -"عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سَرْجًا بنَقْد، ثُمَّ أَرَادَ أنْ يَبْتَاعَهُ بدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتَقَد؟ قَالَ: لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فلَمْ يَرَ بِهِ بَأسًا".
عب [1] .
422/ 672 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الأمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أنْ يَطأَ أُخْتَهَا؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ".
عب [2] .
422/ 673 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بِيعُ دَهْ دَوَازْدَهْ رِبًا (*) ".
عب [3] .
422/ 674 -"عَنْ زُرْعَةَ بْنِ نُوف (* *) قَالَ: سَأَلْتُ ابْن عُمَرَ عَنْ صيَام الدَّهْرِ؟ فَقَالَ: كُنَّا نَعُد أُولَئكَ فِينَا منَ السَّابقينَ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صيَامِ يَوْمٍ وَإفْطَارِ يَوْمٍ؟ فَقًالَ: لَمْ يَدَعْ ذَلكَ لِصَائِمٍ صَيَامًا، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهْر؟ فقَالَ: صَامَ ذَلِكَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرَهُ".
كر [4] .
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) ، باب: الرجل يبيع السَّلعة، ثم يريد اشتراءها بنقد من طريق ليث، عن مجاهد بلفظه، ج 8 ع 187 رقم 14822.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين - حديث ميمون بن مهران عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه - 12746، ج 7 ص 194 إلاَّ أنه قال: (ابنتها) بدلًا من (أختها) .
وفى رقم 12747 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن غير واحد من أصحاب أنهم قالوا: إذا زوجها فلا بأس بأختها، وكان ابن عمر يكره ذلك وإن زوجها.
(*) معنى (بيع ده دوازده) كما بيَّنه ابن عباس قال:"ذاك بيع الأعاجم". راجع: المصدر السابق في 8 ص 233.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) ، باب: (بيع ده دوازده) بلفظه من طريق الثورى، عن ابن أبى نُعْمٍ، عن ابن عمر، ج 8 ص 232 رقم 15010.
(* *) زرعة بن ثوب.
(4) أخرجه تاريخ ابن عساكر، ج 5 ص 376 ترجمة (زرعة بن ثوب) بلفظ: وأسند الخطيب والحافظ إليه أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن صوم الدهر؟ فقال لنا: نعد أولئك فينا من السابقين، قال: وسألته عن صيام يوم وإفطار يوم؟ فقال: لم يدع ذلك لصائم صيامًا، قال: وسألته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ فقال: صام ذلك الدهر وأفطره.