فهرس الكتاب
430/ 86 -"إِنَّ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ في خَمْسَةِ دَرَاهمَ".
ش [1] .
430/ 87 -"إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوع".
عب. ش [2] .
430/ 88 -"صَلَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ خَمْسًا ثُم سَجدَ سَجْدَتَىِ السَّهْو، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: هَاتَان السَّجْدَتَان، لِمَنْ ظَن أَنَّهُ زَادَ مِنْكُمْ أَوْ نَقْصَ".
عب [3] .
430/ 89 -"عَنِ الْقَاسم بْن عَبْد الَّرحْمَن (*) ، قَالَ: أَخَرَّ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ الصَّلَاةَ مَرَّةً فَأَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمُؤَذِّنَ فَثَّوبَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَليدُ: مَا صَنَعْتَ؟ أَجَاءَكَ مِنْ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدَثٌ، أَمِ ابْتَدَعْتَ؟ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُلُّ ذَلكَ لَمْ يَكُنْ، وَلكنْ أَبَى عَلَيْنَا الله وَرَسُولُهُ أَنْ نَنْتَظرَكَ بِصَلَاتِنَا وَأَنْتَ في حَاجَتِكَ."
عب [4] .
(1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الحدود) باب: في السارق من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم، ج 9 ص 469 رقم 8136 من رواية عبد الله بن مسعود بلفظه.
(2) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (البيوع) باب: لا يبع حاضر لباد، ج 8 ص 201 رقم 14880 من رواية عبد الله بن مسعود بلفظه، وقال محققه: أخرجه الشيخان.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (البيوع) باب: في تلقى البيوع، ج 6 ص 399 رقم 1485 من رواية عبد الله بن مسعود بلفظه.
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: تحريم تلقى الجلب، ج 3 ص 1156 رقم 15/ 1518 من طريق التيمى عن أبى عثمان عن عبد الله عن النبى - صلى الله عليه وسلم - بلفظه.
(3) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: الرجل يصلى الظهر أو العصر خمسًا، ج 2 ص 302 رقم 3456 من رواية عبد الله بن مسعود بلفظه.
(*) (هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود) .
(4) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: الأمراء يؤخرون الصلاة، ج 2 ص 384 رقم 3790 من طريق معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بلفظ. =