فهرس الكتاب

الصفحة 16605 من 18716

430/ 412 -"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِى الأَمِة يُبَاعُ وَلَدُهَا وَلَهَا زَوْجٌ، قَالَ: بَيْعُهَا طَلاقُهَا، وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأُبَىَّ بْنِ كَعْبٍ مِثْلهُ".

عب [2] .

430/ 413 -"عَنِ الثَّوْرِىِّ وَمعْمرٍ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ادْرَوءا الحُدُودَ وَالقَتْلَ عَنْ عِبَادِ اللهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ".

عب [3] .

430/ 414 -"عَنْ أبِى عَمْرو الشَّيْبَانِى قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ بِأُبَاقٍ أصبتهم بِالعَيْنِ فَقَالَ: الأَجْرُ وَالغَنِيمَةُ، قُلْتُ: هَذَا الأَجْرُ فَمَا الغَنِيمَةُ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا".

عب [4] .

430/ 415 -"عَنِ أَبِى وَائِلٍ قَالَ: بَعَثَنِى ابْنُ مَسْعُودٍ إِلى قُرَيْظَةَ وَأَمَرَنِى أَنْ أَعْمَلَ فِيهَا بمَا كَانَ يَعْملُ العَبْد الصَّالح - رجل كَانَ فِى بِنى إسْرَائِيلَ - أَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثٍ وأَخلف فيه ثُلُثًا وآتِيهِ بِثُلُثٍ".

(1) مصنف عبد الرزاق باب الرجل يزنى بأم امرأته وابنتها وأختها ج 7 ص 199، 200 حديث رقم 12772 بلفظه وزاد في آخره قال سفيان وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها فإذا كان ذلك فارقها.

(2) مصنف عبد الرزاق ج 7 باب الأمة تباع ولها زوج ص 280 حديث رقم 13169 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه قال في الأمة تباع ولها زوج، قال: بيعها طلاقها وانظر الحديث الذي قبله رقم 13168، وبعده 13170.

(3) مصنف عبد الرزاق باب اعفاء الحد ج 7 ص 402 حديث رقم 13640 بلفظه وانظر البيهقي ج 8 ص 238 باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات.

(4) مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 208 حديث رقم 14911 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت ابن مسعود بأباق أصبتهم بالعين، فقال: الأجر والغنيمة قلت هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهمًا.

(5) هكذا بالأصل بدون عزو وفى الكنز ج 6 ص 590 رقم 17025 وعزاه إلى كر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت