فهرس الكتاب
625/ 15 -"بَعَثَ النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ بنى مَخْزُوم عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتْبَعَهُ، قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَة، وأَنَّ مَولَى الْقَوم مِنْ أَنفُسِهِم".
ش [1] .
625/ 16 -"قتلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَقْرَبًا وَهو يُصَلِّى".
طب [2] .
625/ 17 -"دَخَلتُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهو نَائِمٌ أَو يُوحَى إِليْهِ، وإذَا حَيَّة في جَانِبِ البَيْتِ فَكِرهْتُ أَنْ أَقتلَهَا وأُوقِظه، فاضْطَجَعْتُ بينَهُ وَبَينَ الحيَّة، فَإن كَان شَئٌ كانَ بِىَ دُونَهُ فاسْتَيقَظَ وهُوَ يَتلُو هَذِه الآيَة {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} الآية فَقَالَ: الحمد لله فَرآنِى في جَانِبِه فَقَالَ: مَا أَضْجَعَكَ هَهُنَا؟ قُلتُ: لِمكَان هَذِه الحيةِ، قَالَ قُم إليها فاقْتُلْهَا، فَقَتَلْتُها ثُمَّ أَخَذ بِيَدِى فَقَالَ: يَا أَبا رَافِعٍ سَيَكُونُ بَعْدِى قَوْمٌ يقاتِلون عَلِيًا، حَقّا عَلَى الله -تَعَالَى- جهادُهُم، فَمَنْ لَمْ يْسَتَطعْ جهَادَهُم بِيَدِه فَبِلِسَانِه، فَمْن لَمْ يستطعْ بلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ شَئٌ".
طب، وابن مردوية، وأبو نعيم وفيه على بن هاشم بن البريد، روى له ش إلا أنه قال في التشفع وله مناكير [3] .
(1) مصنف ابن أبى شيبه كتاب (الزكاة) باب: (من قال لا تحل الصدقة على بنى هاشم) ج 3 ص 214 عن أبى رافع مع اختلاف يسير في اللفظ.
(2) المعجم الكبير للطبرانى في باب (من اسمه إبراهيم) مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ج 1 ص 297 رقم 940 بلفظه عن أبى رافع.
(3) المعجم الكبير للطبرانى في باب: من اسمه (إبراهيم) أبو رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ج 1 ص 300 رقم 955 بلفظه عن أبى رافع.