فهرس الكتاب

الصفحة 17800 من 18716

651/ 529 -"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن الصَّلَاةِ فِي ثَلاثِ سَاعَاتٍ: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَطْلُعَ، وَحِينَ تَغِيبُ حَتَّى تَغْرُبَ، وَنِصْفُ النَّهَارِ".

ابن جرير [1] .

651/ 530 -"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضىَ اللهُ - تَعَالَى- عَنْهُ- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْتَعِلَ أَحَدُنَا وَهُوَ قائِم، أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ، أَوْ بِمَا يَخْرُجُ مِنْ بَطْنٍ".

ابن النجار [2] .

651/ 531 -"نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ المُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، والْمُزَابَنَةُ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمُحَاقَلَةُ البُرُّ بِالبُرِّ".

651/ 532 -"نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ الوَاحِدَ فَيَشْتَمِل بِهِ فَيَطْرحَ جانِبَيْهِ عَلَى منْكبَيْهِ، أَوْ يَحْتَبِيَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ،"

(1) مجمع الزوائد باب النهي عن الصلاة بعد العصر وغير ذلك ج 2 ص 228 بلفظ: وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات، عند طلوع الشمس حين تطلع ونصف النهار وعند غروب الشمس، رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.

(2) مجمع الزوائد ج 5 ص 139 باب النهي أن ينتعل أحدهم وهو قائم بلفظ: عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينتعل وهو قائم رواه البزار وفيه عنبسة بن سالم قال البزار لا نعلمه توبع على هذا، وضعفه أبو داود أيضًا.

(3) مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) ج 8 باب اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل حديث رقم 14488 ص 104 بلفظه عن أبي هريرة ومثله الحديث قبله عن ابن المسيب رقم 14487 وبعده نحوه رقم 14489 عن ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت