فهرس الكتاب
عب [1] .
673/ 639 -"عَنْ عَائِشَةَ: قالت: إِذَا رَأَتْ الحَامل الصُّفَرةَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِذَا رأَتِ الدَّمَ اغْتَسَلَتْ فصلَّت وَلَا تدع الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ".
عب [2] .
673/ 640 -"عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ دَمِ الحَيْضَةِ يُغْسَلُ بِالمَاءِ فَلَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ، قَالَتْ: قَدْ جَعَلَ اللهُ - تَعَالَى- المَاءَ طَهُورًا".
عب [3] .
673/ 641 -"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَغْسِلُهُ بِالمَاءِ، فَقِيلَ لَهَا: لَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ، قَالَتْ: فَتَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَان".
عب [4] .
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 314 رقم 1207 - باب: غسل الحائض- بلفظ (عبد الرزاق عن عامر عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض أن يتَّبعن أثر الدم بالصفرة يعني بالخلوق أو بالذريرة الصفراء) .
(2) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 317 رقم 1214 - باب: الحامل ترى الدم- بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت ولا تدع الصلاة على كل حال) .
(3) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) - باب: دم الحيضة تصيب الثوب- ج 1 ص 319 رقم 1225 من رواية السيدة عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: عن قتادة أن عائشة سئلت عن دم الحيضة يغسل بالماء فلا يذهب أثره قالت: قد جعل الله الماء طهورًا.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 1/ ص 311 رقم 1225 بنحوه عن عائشة.
انظر الحديث السابق على هذا مباشرة.
وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الطهارات) - باب: في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها- ج 1/ ص 95 فقد روى عن سعيد بن جبير في الحائض يصيب ثوبها من دمها؟ قال: تغسله، ثم يلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر.