فهرس الكتاب

الصفحة 18216 من 18716

عب [1] .

673/ 639 -"عَنْ عَائِشَةَ: قالت: إِذَا رَأَتْ الحَامل الصُّفَرةَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِذَا رأَتِ الدَّمَ اغْتَسَلَتْ فصلَّت وَلَا تدع الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ".

عب [2] .

673/ 640 -"عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ دَمِ الحَيْضَةِ يُغْسَلُ بِالمَاءِ فَلَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ، قَالَتْ: قَدْ جَعَلَ اللهُ - تَعَالَى- المَاءَ طَهُورًا".

عب [3] .

673/ 641 -"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَغْسِلُهُ بِالمَاءِ، فَقِيلَ لَهَا: لَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ، قَالَتْ: فَتَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَان".

عب [4] .

(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 314 رقم 1207 - باب: غسل الحائض- بلفظ (عبد الرزاق عن عامر عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض أن يتَّبعن أثر الدم بالصفرة يعني بالخلوق أو بالذريرة الصفراء) .

(2) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 317 رقم 1214 - باب: الحامل ترى الدم- بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت ولا تدع الصلاة على كل حال) .

(3) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) - باب: دم الحيضة تصيب الثوب- ج 1 ص 319 رقم 1225 من رواية السيدة عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: عن قتادة أن عائشة سئلت عن دم الحيضة يغسل بالماء فلا يذهب أثره قالت: قد جعل الله الماء طهورًا.

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 1/ ص 311 رقم 1225 بنحوه عن عائشة.

انظر الحديث السابق على هذا مباشرة.

وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الطهارات) - باب: في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها- ج 1/ ص 95 فقد روى عن سعيد بن جبير في الحائض يصيب ثوبها من دمها؟ قال: تغسله، ثم يلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت