قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكِ أَنْ تْحثِي بِكَفَّيْكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ فَتَطْهُرِينَ، أَوْ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ"."
عب، ش، ض [1] .
687/ 5 -"أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ ضَفْرِ الرَّأسِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا اغْتَسَلْتُ؟ قَالَ: اضيفيِ عَلَى رَأسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ اغْمُرِي عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَفْنَةٍ غَمْرَةً".
ش [2] .
687/ 6 -"إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ لَتَنْتَقِي ضَفِيرَتَهَا".
عب، ش [3] .
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 1/ ص 272 (أبواب الغسل) باب: غسل النساء- حديث 1046 عن أم سلمة - رضي الله عنها - مع تفاوت يسير.
وفي مصنف ابن أبي شيبة ج 1/ ص 73 كتاب (الطهارات باب في المرأة تغتسل أتنقض شعرها؟ وذكر الحديث عن أم سلمة بلفظه عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجناية؟ فقال: إنما يكفيك من ذلك إن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفضين عليك من الماء فتطهرين - أو- فإذا أنت قد طهرت.
وفي صحيح الإمام مسلم ج 1/ ص 259 كتاب (الحيض) باب: حكم ضفائر المغتسلة - حديث رقم 33058 عن أم سلمة - رضي الله عنها- مع تفاوت يسير.
(2) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج 1/ ص 73 كتاب (الطهارات) باب: في المرأة تغتسل أتنقض شعرها- وذكر الحديث بلفظه عن أم سلمة.
(3) الحديث في مصنف ابن عبد الرزاق ج 1/ ص 273 (أبواب الغسل) باب: غسل النساء، حديث رقم 1050 عن أم سلمة مع اختلاف يسير في اللفظ: وقال:"لقبض"مكان"لتنتقى".
وفي مصنف ابن أبي شيبة ج 1/ ص 79 كتاب (الطهارات) باب: في المرأة كيف تؤمر أن تغتسل عن أم سلمة بلفظه.