فهرس الكتاب

الصفحة 18367 من 18716

702/ 21 -"عَنِ الحَسَنِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اشْتَكَى، فَدَخَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَنَفَرٌ مَعَهُ يَعُودُونَهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَن اجْلِسُوا فَلَمَّا فَرغَ قَالَ: إِنَّ النارس (*) إنَّمَا تَفَضَّلَتْ عَلَيْهِم مُلُوكُهُمْ لأنَّهُمْ يَجْلِسُونَ ويُقَالُ لَهُمْ لا تَفْعَلُوا ذلِكَ، قَالَ: أَشَارَ بِيَدِهِ من وَرَائِه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهَا إلى عَاتِقِهِ".

عب [1] .

702/ 22 -"عَنِ الحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ امْرَأتِى تُعْطِى مِنْ مَالِى بِغَيْرِ إذْنِى، قَالَ: فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِى الأَجْرِ، قَالَ: فَإِنِّى أَمْنَعُهَا. قَالَ: فَلَكَ مَا بَخِلْتَ بِهِ، وَلَهَا مَا احْتَسَبَتْ".

عب [2] .

702/ 23 -"عَنِ الحَسَنِ فِى الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِه رَجُلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَفَى بِالسَّيْفِ شيئًا (* *) يريد أَن يقول شَاهدًا فَلَمْ تتِمَّ الكَلمة -حَتَّى إذن يتسامع فيه السكران والعبران (* * *) ".

(*) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (إن فارس) .

(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق: باب هل يؤم الرجل جالسًا؟ جـ 2 ص 461 رقم 4081 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرنى عمرو بن عبيد عن الحسن أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- اشتكى فدخل عليه عمر ونفر معه يعودونه فحضرت الصلاة فصلى بهم قاعدًا وهم قيام وأشار إليهم بيده أن اجلسوا فلما فرغ قال: إن فارس إنما تفضلت عليهم ملوكهم لأنهم يجلسون ويقام لهم فلا تفعلوا ذلك وأشار بيده إلى ورائه من غير أن يرفعهما إلى عاتقه.

(2) أخرجه مصنف عبد الرزاق باب ما يحل للمرأة من مال زوجها جـ 9 ص 126 باب ما يحل للمرأة من مال زوجها رقم 16616 بلفظ عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن قال: قال رجل يا رسول اللَّه إن امرأتى تعطى من مالى بغير إذنى؟ قال فأنتما شريكان في الأجر، قال: فإنى أمنعها فلك ما بخلت به ولها ما أحسنت.

(* *) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (شا) .

(* * *) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (حتى قال إذًا يتبايع فيه السكران والغيران) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت