فهرس الكتاب
عب [1] .
702/ 31 -"عَنِ الحَسَنِ قَالَ: نَهى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الحُرَّةِ".
عب [2] .
702/ 32 -"عَنِ الحَسَنِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ (*) إِنَّهَا زَنَتْ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهَا غَيْرَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إن شِئْتُمْ لأحْلِفَنَّ لَكُمْ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ، وَأنَّ الغَيْرَانَ مَا يَدْرِى أَيْنَ أَعْلَى الوَادِى مِنْ أَسْفَلِهِ".
عب [3] .
702/ 33 -"عَنِ الَحسَنِ أَنَّ امْرَأَةً رَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى جَارِيَةٍ فَغَارَتْ وَانْطَلَقَتْ إلى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، واتبعها حتى أَدْرَكهَا، فَقَالَتْ: إنَّهَا زَنَتْ، فَقَالَ: كَذَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ،"
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب هل يطأ أحد جارية مشركة جـ 7 ص 196 رقم 21753 بلفظ: عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: أخبرنى يونس بن عبيد عن الحسن قال: كنا نغزوا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفئ فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها واغتسلت ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ثم أصابها.
(2) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب نكاح الأمة على الحرة جـ 7 ص 267، 268 رقم 13099 بلفظ عبد الرزاق عن ابن جريج، عن رجل، عن الحسن قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح الأمة على الحرة. ورقم 13101 بلفظ عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح الأمة على الحرة.
(*) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (فقالت) .
(3) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب الغيرة، جـ 7 ص 299 رقم 13263 بلفظ عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن أو غيره قال: جاءت امرأة إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت إنها زنت"تعنى جارية لها أو نفسها وذلك بشدة الغضب"فقال رجل إنها غيران يا رسول اللَّه فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن شئتم لأحلفن لكم أن التاجر فاجر وأن الغيران ما يدرى أين أعلى الوادى من أسفله.