فهرس الكتاب
عب [1] .
702/ 37 -"عَنِ الحَسَنِ قَالَ: لما حلت المتعة. . . (*) إلا ثَلاثَة أَيَّامٍ فِى عُمْرةِ القَضَاءِ، مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا".
عب [2] .
702/ 38 -"عَنِ الحَسَنِ قَالَ: قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ البُرِّ حَتَّى يَشْتَدَّ فِى الجمامة (* *) ".
عب [3] .
702/ 39 -"عَنِ الحَسَنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُبَاعَ البُسْرُ حَتَّى يَصْفَرَّ، والعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَالحَبُّ حَتَّى يَشْتَدَّ في الجمامة (* * *) ".
عب [4] .
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب نساء النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- جـ 7 ص 492 رقم 14004 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن من سمع الحسن يقول: لما خَيَّرَ النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نساءه خِرْن! فاخترن اللَّه ورسوله فصبر عليهن فقال اللَّه {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} سورة الأحزاب آية 52.
(*) بياض بالأصل يسع كلمتين.
(2) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب المتعة جـ 7 ص 503 رقم 14040 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر والحسن قالا: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثًا في عمرة القضاء وما حلت قبلها ولا بعدها، وانظر الحديث رقم 14073 ص 505 عن الحسن.
(* *) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (أكمامه) .
(3) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها جـ 8 ص 63 حديث 14319 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن الحسن قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع البر حتى يشتد في أكمامه.
(* * *) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (أكمامه) .
(4) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها جـ 8 ص 65 رقم 14327 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن يزيد بن يعفر أنه سمع الحسن يقول نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يباع البسر حتى يصفر، والعنب حتى يسود، والحب حتى يشتد في أكمامه.