فهرس الكتاب

الصفحة 18408 من 18716

عب [1] .

703/ 17 -"عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ، فَيَرثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ عَاقَدَ رَجُلًا فَوَرِثَهُ".

عب [2] .

703/ 18 -"عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَبْوَالِ الإِبِلِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عن الْمُحَارِبينَ قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالُوا: نُبَايِعُكَ عَلَى الإِسْلَامِ فَبَايَعُوهُ [وَهُمْ] كَذَبَةٌ وَلَيْسَ الإِسْلَام يُريدُونَ، ثُمَّ قَالُوا: إِنَّا نَجْتوى الْمَدِينَة فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- هَذِهِ اللِّقَاحُ تَغْدُو عَلَيْكُمْ وَتَرُوحُ، فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَبَينَما هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ الصَّرِيخُ يَصْرُخُ إِلَى رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: قَتَلُوا الرَّاعِى وَسَاقُوا النَّعَمَ، فَأَمَرَ"

(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الأشربة) باب: ما يقال في الشراب جـ 9 ص 37، 38 رقم 17065 عن سعيد بن جبير بلفظه.

(2) يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الفرائض) باب: من لا حليف له ولا عديد وميراث الأسير جـ 10 ص 305 رقم 19197 عن قتادة في قوله:"ولكل جعلنا موالى"قال: هم الأولياء، قال والذين عاقدت أيمانكم؟ قال: كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمى دمك، وهدمى هدمك وترثنى وأرثك، وتطلب بدمى وأطلب بدمك، فلما جاء الإسلام بقى منهم ناس فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس، ثم نسخ ذلك بالميراث بعد، فقال:"وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض". كما يشهد له الحديث رقم 19196 ولفظه:

أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن ابن عباس قال: لما توفى أبو بكر، أخذ حليف له سدس ماله، قال له ابن عباس. وكان يؤمر بذلك؟ قال فسألت أنا عن ذلك فلم أجد أحدًا يعرف ذلك.

وقال المحقق: أخرج سعيد بن جبير:"كان الرجل يعاقد الرجل فيرث كل واحد منهما صاحبه، وكان أبو بكر عاقد رجلًا فورثه" (الورقة 16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت