فهرس الكتاب
ن، عب [1] .
708/ 7 -"عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: شَقَّ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المَشَاعِلَ (*) يَوْمَ خَيْبَرَ، وَذَلكَ أَنَّهُ وجَدَ أَهْلَ خَيْبَرَ يَشْرَبُونَ فِيهَا".
عب [2] .
708/ 8 -"عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى بعض أَهْلِهِ وَقَدْ نَبَذُوا لِصَبِىٍّ لَهُمْ فِى كُوزٍ، فأَهْرَاقَ الشَّرَابَ، وَكَسَرَ الكُوزَ".
عب [3] .
708/ 9 -"عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ طَافَ بِالبَيْتِ أَتَى عَبَّاسًا فقال: اسقونا فَقَالَ العَبَّاسُ: أَلَا نَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ شَرَابٍ صَنَعْنَاهُ فِى البَيْتِ؟ فَإِنَّ هَذَا الشَّرَابَ قَدْ لَوَّثَتْهُ الأَيْدِى فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: اسْقُونَا مِمَّا تَسْقُونَ النَّاسَ، فَسَقَوْهُ [فَرَشَّ] بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّرَاب فِى الأَسْقِيَةِ".
(1) مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 125 رقم 16608 كتاب (الصدقة) - باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها - عن عكرمة قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ليس لذات زوج وصية في مالها شيئًا إلَّا بإذن زوجها.
وأما صدر الحديث فإنه ورد تحت أرقام 16306 عن عمرو بن خارجة، جزءًا من حديث طويل، وبرقم 16307 كذلك.
(2) مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 204 رقم 16940 كتاب (الأشربة) - باب: الظروف والأشربة والأطعمة عن عكرمة بلفظه.
(*) ومعنى (المشاعل) واحده مشعل، وهى: زقاق كانوا ينتبذون فيها.
(3) مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 204 رقم 16941 كتاب (الأشربة) - باب: الظروف والأشربة والأطعمة - عن عكرمة بلفظه.