فهرس الكتاب
709/ 15 -"عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: أَخْبَرنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْب أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى، فَضَرَبَتْها ضرَّتُهَا بمِخيطٍ (*) فَأُسْقِطَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَخْبَرَهُ الْخَبَر، فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: غُرَّةُ عَبْدٍ أو أَمَةٍ في سِقْطِهَا، وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضَّارِبَةِ: يُقَال لَهُ: حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ لَا شَرب ولا أَكَلَ ولا اسْتَهَلَّ فَمِثلُ هَذَا يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَسجْعًا، أَوْ قَالَ سجعًا سَائِرَ اليَوْمِ".
عب [1] .
= وفى ص 396 برقم 17756 بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها، وذلك في المنقولة، فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان."
-وفى ص 400 رقم 17774 بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها، وهم يثأرون بها، ويقتلون قاتلها، والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله، ويرثها من مالها وعقلها، ما لم يقتل أحدهما الآخر، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"العقل ميراث بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم، فما فضل للعصبة"."
-وفى ص 400 رقم 17775 بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ويعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها".
وهذا من عادة السيوطى إذا اتفقت طرق الأحادبث جمعها في حديث واحد.
(*) المخيط: مدقة القصار، والخشبة التى ينفض بها ورق الأشجار.
(1) المصنف لعبد الرزاق جـ 10 ص 59 رقم 18346 باب نذر الجنين عن عمرو بن شعيب بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن شعيب أن امرأتين من هذيل كانتا عند رجل من هذيل، وكانت إحداهما حبلى، فضربتها ضرتها بمخيط فأسقطت، فجاء زوجها إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره الخبر فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- غرة عبد أو أمة في سقطها.
وقال ابن عم الضاربة -يقال له: حمل بن مالك بن النابغة: لا شَرِبَ ولَا أَكَل، وَلَا اسْتَهَلَّ فمثل هذا يُطلُّ. فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أسجعا؟ أو قال: سجعا سائر اليوم.