فهرس الكتاب

الصفحة 18629 من 18716

خِلَافَتِهِ كَانُوا يُصَلُّونَ بِمَكَّةَ، وَبِمِنى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ عثمَانَ صَلَّاهَا أرْبَعًا، فَبَلَغَ ذَلِكِ ابْنَ مَسْعُود فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا قَالَ: الخلاف شر"."

عب [1] .

710/ 4 -"عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إلَّا الرُّطَبُ، قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِى مَا لَا يُدَّخَرُ: الخُبْزُ وَاللَّحْمُ والصبغ".

710/ 5 -"عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُهْرِىِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".

710/ 6 -"عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: سَيَكُونُ في أُمِّتِى اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، وَسَيَأتِى قَوْمٌ يَعْجَبُونَكُمْ، أَوْ تُعْجِبُهُمْ أنفسهم وَيَدْعُونَ إِلى اللَّهِ -تَعَالَى-"

(1) مصنف عبد الرزاق باب: الصلاة في السفر جـ 2 ص 516 رقم 4269 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته كانوا يصلون بمكة وبمنى ركعتين ثم إن عثمان صلاها أربعًا فبلغ ذلك ابن مسعود فاسترجع ثم قام فصلى أربعًا فقيل له: استرجعت ثم صليت أربعًا؟ قال: الخلاف شر.

(2) مصنف عبد الرزاق باب ما يحل للمرأة من مال زوجها جـ 9 ص 127 رقم 16615 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الحديث بلفظه.

(3) مصنف عبد الرزاق باب: نذر الجنين جـ 10 ص 56 رقم 18337 عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وقتادة قالا. . . . الحديث بلفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت