712/ 34 -"عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَسَألَ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَأشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: دَعْهَا حَتَّى تَلقَاهَا وَوَلَدَهَا".
عب [1] .
(1) مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصدقة) باب هل يعود الرجل في صدقته جـ 9 ص 117 رقم 16573 بلفظه إلا لفظ (حتى) .