كر عن عَلي.
23/ 11479 -"الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَة وَاجبٌ على كُلِّ مُحْتَلمٍ وأَنْ يَسْتَنَّ وأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ [1] ".
ط، حم، ش، خ، م، د، وابن خزيمة عن أبي سعيد.
24/ 11480 -"الْغُسلُ صَاعٌ والوضوءُ مُدٌّ [2] ".
عبد الحق، وضعَّفَهُ طس عن ابن عمر.
25/ 11481 -"الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَة على كُلِّ مُحْتَلِم، والسِّوَاكُ، وأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عليه وَلَوْ مِنْ طِيب المرأَة إِلَّا أَنْ يُكْثِرَ [3] ".
ن، حب عن أَبي سعيد.
26/ 11482 -"الْغُسْلُ من الْغُسْل، والوضوءُ من الْحَمْلِ [4] ".
ض عن أَبي سعيد.
(1) مر مثله والتعليق عليه قبل سبعة أحاديث فارجع إليه.
(2) الحديث في الصغير برقم 5803 للطبرانى في الأوسط عن ابن عمر ورمز له بالضعف.
قال المناوى: أي يسن أن يكون ماء الغسل صاعًا وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادى، وماء الوضوء مدًّا فإن نقص وأسبغ أجزأ وإن زاد كان إسرافًا ثم قال ابن القطان: ضعيف؛ ولم يبين وجه ضعفه وبينه الهيثمي فقال: فيه الحكم بن نافع؛ ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين، قال ابن القطان: ومعناه ورد من طريق صحيح عند ابن السكن: اهـ.
(3) الحديث في الصغير برقم 5801 للنسائى وابن حبان عن أبي سعيد ورمز له بالصحة. وهو في سنن النسائي عن أبي سعيد جـ 1 صـ 204 كتاب الجمعة باب"الأمر بالسواك يوم الجمعة"ولفظه: -"الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه"وقال في الطيب"ولو من طيب المرأة": اهـ.
(4) الحديث في الصغير برقم 5802 للضياء المقدسي عن أبي سعيد ولم يرمز له بشيء، والمعنى: أن من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ويفسره خبر:"من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ"ويرى وجوب ذلك بعض الأئمة، والأكثر على أنه مندوب لا واجب فيؤول الخبر بمعنى ما سبق. انظر المناوى ج 4 صـ 412.