عم، د، ن، ك، ق عن ابن مسعود.
123/ 1038 -"إذا اختلف البَيِّعانِ فالقولُ قولُ البائِع، والمبتاعُ بالخيارِ".
ت منقطع، ق عن ابن مسعود.
124/ 1039 -"إذا اختلف البيِّعان وليس بينهما بيِّنةٌ (والمبيعُ قائمٌ بعينه) فالقول ما قال البائعُ، أو يتتاركان البيع".
عب، هـ عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
125/ 1040 -"إذا اختلفَ الناسُ كان ابنُ سُمَيَّةَ مع الحقِّ".
طب، كر عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
126/ 1041 -"إذا اختلف البَيِّعان فالقولُ ما قال البائعُ، وإذا استُهْلِك فالقولُ ما قال المشترى".
قط في الأفراد عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
127/ 1042 -"إذا اختلف المُتَبَايعانِ وليس بينهما شاهدٌ اسْتُحْلفَ [1] البائعُ، ثم كان المبتاعُ بالخيارِ إن شاء أخَذَ، وإن شاء تَرَك".
ق عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
128/ 1043 -"إذا اختلف الزمانُ واختلفت الأهواءُ فعليك بدينِ الأعرابىِّ".
الديلمى عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
129/ 1044 -"إذا اختلفَ الناسُ فالعدلُ في مُضَرَ".
طب عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
130/ 1045 -"إذا اختلف الناسُ فالحقُّ في مُضرَ".
ش عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
131/ 1046 -"إذا اختلفت أمتى في الأهواءِ فعليك [2] بدين الأعْرَابِى [3] ."
عد عن ابن عمر.
(1) في نسخه مرتضى"يستحلف".
(2) في هامش مرتضى فعليكم.
(3) في البدر المنير ص 9 (بدين الأعراب) .