فهرس الكتاب

الصفحة 2538 من 18716

هـ عن ابن عباس [1] .

238/ 11903 -"المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حَرَّمَ حَلالًا أوَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالصلحُ جَائِزٌ بين النَّاسِ إلا صلحًا أَحلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالًا".

طب، عد، ق عن كثير بن عبد الله - رضي الله عنه - عن أَبيه عن جده [2] .

239/ 11904 -"المشَّاؤون إِلى المساجِدِ في الظُلَم، أُولئِكَ الخواضُونَ في رحْمَةِ الله".

هـ، وابن عساكر عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - [3] .

240/ 11905 -"المشْيُ عَلَي الأَقْدَام إِلى الجُمُعَاتِ كَفَّاراتٌ للذنوب، وإسْباغُ الوضوءِ في السَّبْرَاتِ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة".

طب عن نافع بن جبير بن مطعم عن أَبيه [4] .

(1) الحديث في سنن ابن ماجه جـ 2 ص 48 برواية ابن عباس قال أبو سعيد يعد ثمنه حرام: يعني الماء الجارى، وقال في الزوائد: حديث عبد الله بن خراش -أحد الرواة- ضعفه أبو زرعة والبخارى وغيرهما وقال محمد بن عمار الموصلى: كذاب.

(2) الحديث في منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار للشوكانى ج 50 ص 215 عن عمرو بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرامًا"رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وزاد"المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرامًا"قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح اهـ.

(3) الحديث في الصغير برقم 9216 لابن ماجه عن أبي هريرة ورمز له بالحسن، قال المناوى: إن المصنف رمز لهذا الحديث بالحسن، وليس كما قال، مغلطاى في شرح أبي داود: حديث ضعيف لضعف أبي رافع الأنصاري المزنى البصري أحد رواته فإنه وإن قال فيه البخاري: مقارب الحديث، فقد قال أحمد: منكر الحديث اهـ قال ابن الجوزي: حديث لا يصح، فيه إسماعيل بن رافع أبو رافع، قال النسائي: منكر الحديث اهـ.

في الظاهرية ورد (المشي) بدلا من كلمة المشاؤون.

(4) الحديث في مجمع الزوائد جـ 2 ص 36 عن جبير بن مطعم بلفظه، مع وضع كلمة (إلى الجماعات) بدلا من (الجمعات) قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكى وهو ضعيف، والسبرات جمع سبرة بسكون الباء، شدة البرد، انظر النهاية، وفي الظاهرية (المستبرات) بدلا من كلمة (السبرات) ، و (المشي مع) بدلا من (المشي على الأقدام) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت