61/ 12159 -"الوَلَدُ رَيحَانَةٌ، وَرَيحَانَتَيَّ الحَسَنُ، والحُسَينُ".
العسكرى في الأمثال عن علي [1] .
62/ 12160 -"الوَلِيمَةُ حَقٌّ، والثَّانِيَةُ مَعْرُوفٌ، والثَّالِثَةُ فَخْرٌ وَحَرَجٌ".
طب عن وحشى [2] .
63/ 12161 -"الويلُ لِبَنِى إِسْرَائِيل، إِنَّهُ حُرِّم عَلَيهم الشحمُ فَيطُرُّونَهُ، ثُمَّ يبيعُونَهُ، ثُمَّ يأَكُلونَ ثَمَنَهُ، وَكَذِلَكَ ثَمَنُ الخَمْر عَلَيكُمْ حَرَامٌ".
طب عن ابن عمر [3] .
64/ 12162 -"الوَيلُ كُلُّ الوَيلِ لِمَنْ تَرَكَ عِيَالهُ بخَيرٍ وَقَدِمَ عَلَى رَبِّهِ بِشَرٍّ".
الديلمى عن ابن عمر [4] .
65/ 12163 -"الوَرِقُ بالوَرِقِ، والذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِير، والمِلحُ بالمِلح، عَينًا بِعَينٍ -أَوْ قَال- وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا بَأسَ بالدِّينَارِ بِالوَرِقِ، اثْنَينِ بِوَاحِدٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأسَ بالبُرِّ بِالشَّعِير، اثْنَين بِواحِدٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأسَ بالمِلح بالشَّعِيرِ، اثْنَينِ بِوَاحِدٍ، يدًا بِيَدٍ".
(1) في الصحيح وغيره ما يؤيده انظر مجمع الزوائد ج 9 ص 180، وما بعدها.
(2) سبق - الوليمة أول يوم حق ...
(3) في مجمع الزوائد ج 4 ص 87 - باب في الخمر وثمنها - عن عبد الواحد البنانى قال: كنت مع ابن عمر فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني اشترى هذه الحيطان يكون فيها العنب ولا نستطيع أن نبيعها لها عنبًا حتى نعصره؟ فقال: عن ثمن الخمر تسألنى؟ سأحدثك حديثًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كنا جلوسًا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب ونكت في الأرض وقال: الويل لبنى إسرائيل، فقال: عمر: يا رسول الله لقد أفزعنا قولك الويل لبنى إسرائيل فقال: ليس عليكم من ذلك بأس، إنهم لما حرمت عليهم الشحوم، فيذيبونه فيبعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام- قلت: لابن عمر حديث رواه أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا- رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان.
(4) الحديث في الصغير برقم 9693 ورمز له بالحسن- والمقصود من قدومه على ربه بشر: أن يكتسب المال من غير حله، ويخلفه لورثته فهم يصرفونه في شهوتهم، وهو محاسب معاقب عليه أمام الله انتهى ملخصًا من المناوى ... ثم قال: قال في الميزان: هذا وإن كان معناه حقًّا فهو موضوع.