فهرس الكتاب
حم، ط، هـ، ق عن ابن عمرو [1] .
17/ 12454 -"تؤخذُ صَدَقاتُ أَهلِ البادِيَةِ على مِيَاهِهِمْ، وبأفْنيَتِهِم".
طس، ق عن عائشة [2] .
18/ 12455 -"تَأكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجود، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أنْ تأكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ".
هـ عن أبي هريرة [3] .
19/ 12456 -"تَألَّفُوا النَّاسَ وَتَأنَّوهُم وَلَا تُغيرُوا عَلَيهِمْ حَتَّى تَدْعُوُهم، فَما عَلَى الأرْضِ مِنْ أَهْلِ بَيتِ مَدَرٍ، وَلَا وَبَرٍ إِلَّا تَأتُونِى بِهم مُسْلمينَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَنْ تَأتُونى بِنِسَائِهمْ، وَأَوْلادِهِمْ، وَتقْتُلوا رِجَالهم".
ابن منده، وابن عساكر عن عبد الرحمن بن عابد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا بعث بعثًا قال فذكره (ورواه الحارث من حديث شريح بن عبيد الحضرى) [4] .
20/ 12457 -"تبًّا للذَّهب، وَالفِضَّة، قيل: فَما ندخرُ؟ قَال: لسانًا ذاكرًا، وَقَلبًا شَاكرًا، وَزْوجَةً تعِينُ عَلَى الآخرَة".
(1) الحديث ورد بسنن ابن ماجه ج 1 ص 284 في باب: صدقات الغنم، بلفظ: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد، حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: فذكره، وفي الحاشية قال السندى: قوله: على مياههم: أي لا يكلفهم المصدق بالحضور، بل يحضر هو عند المياه، فإذا حضرت الماشية يأخذ منهم الصدقة، وفي الزوائد: اتفقوا على ضعف أسامة بن زيد، قيل: هو أسامة بن زيد بن أسلم اهـ (المصدق) يراد به: جابى الزكاة، والعامل عليها اهـ في النسخ (عن ابن عمرو) وكذلك في مسند أحمد ج 2 ص 185، أما ابن ماجة (فعن ابن عمر) .
(2) الحديث في مجمع الزوائد ج 3 ص 79 في باب: أين تؤخذ الصدقة، قال الهيثمي تعليقًا عليه: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن اهـ و (الأفنية) جمع فناء والفناء هو المتسع أمام الدار.
(3) الحديث في الصغير برقم 3229 وقال المناوى- تعليقًا عليه في ج 3 ص 226 (إلا أثر السجود) من الأعضاء السبعة المأمور بالسجود عليها، إكرامًا للمصلين، وإظهارا لفضلهم اهـ.
والحديث في سنن ابن ماجه جـ 2 ص 1446 كتاب (الزهد) رقم 4326 من رواية أبي هريرة بلفظ"تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود".
(4) في التونسية (تأتونهم) بدل (تأنّوهم) وما هنا أصلح، و (التأنى) معناه: الرفق والأناة، وما بين القوسين من الظاهرية.