فهرس الكتاب
48/ 13065 -"ثلَاثٌ من كُنَّ فِيهِ، أَوْ واحِدةٌ مِنهُنَّ زُوِّج من الحورِ الْعِينِ حيثُ شاءَ: رجُلٌ ائتُمِن علَى أمانَة خفِيَّة شهِيَّة فَأَدَّاها مِن مَخافَةِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ عفا عَنْ قاتِلٍ، وَرجُلٌ قَرَأ لى دُبُر كُلِّ صلَاة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} عَشْر مَرَّات".
ابن السنى في عمل اليوم والليلة، وأَبو الشيخ في الثواب، كر عن ابن عباس [1] .
49/ 13066 -"ثلَاثٌ لِلمُهَاجر بعْدَ الصَّدرَ".
خ، هـ عن العلاءِ بن الحضرمى [2] .
50/ 13067 -"ثَلَاثٌ إِذا خرجْن لا ينْفَعُ نَفْسًا إِيمانُهَا لمْ تكُن آمنَتْ مِن قبْلُ أَوْ كسبتْ فِى إِيمانِها خيرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ من مَغْربها، وَالدَّجَّالُ، ودابَّةُ الأرضِ".
(1) الحديث في الجامع الصغير برقم 3424 لابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس، ورمز له بالضعف، ورواه -مع تغيير بعض ألفاظه- ابن السنى في عمل اليوم والليلة في باب: ما يقول في دبر صلاة الصبح: رقم 132 بلفظ: حدثنا محمد بن إبراهيم بن هارون الحضرمى، ثنا سلمان ابن عمرو (عمر) بن خالد، ثنا أبى عن الخليل بن مرة: عن إسماعيل بن إبراهيم الأنصارى: عن عطاء: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ثلاث من كن فيه أو واحدة منهن زوج من الحور العين حيث شاء: رجل ائتمن على أمانة خفية شهية فأداها من مخافة اللَّه عز وجل، ورجل عفا عن قاتله، ورجل قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في دبر كل صلاة عشر مرات".
(2) الحديث في البخارى جـ 5 ص 87 ط/ الشعب كتاب (المناقب) باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، بلفظ: حدثنى إبراهيم بن حمزة حدثنا هاشم: عن عبد الرحمن بن حميد الزهرى، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر ما سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمى قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ثلاث للمهاجر بعد الصدر".
وفى سنن ابن ماجه جـ 1 ص 341 في كتاب (إقامة الصلاة) باب: كم يقصر المسافر إذا أقام ببلدة رقم 1073 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل: عن عبد الرحمن بن حميد الزهرى قال: سألت السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمى يقول: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ثلاثًا للمهاجر بعد الصدر".
وفى زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم جـ 1 ص 166 قال مؤلفه: أخرجه البخارى في كتاب (مناقب الأنصار) في باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، ومسلم في كتاب (الحج) في باب: جواز الإقامة للمهاجر فيها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة.
و (الصدر) بفتح الدال: رجوع المسافر من سفرة والشارب من مورده يريد طواف الصدر، والمعنى: ثلاث ليال يرخص في الإقامة بمكة فيها بعد طواف الصدر للمهاجر، وجوز بعضهم الإقامة بعد فتح مكة، وهو الأشبه بالصواب اهـ.