فهرس الكتاب

الصفحة 2965 من 18716

71/ 13448 -"حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ".

حم، د، ك، ق عن أَبى هريرة [1] .

72/ 13449 -"حَرَامٌ: قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثيرُهُ".

البغوى عن أَبى وهب الجيشانى عن وافد أَهل اليمن [2] .

73/ 13450 -"حَرَامٌ شَفُّ مَا لَمْ يضْمَنْ".

ق عن ابن عمرو [3] .

(1) الحديث في الصغير برقم 3695 لأحمد وأبى داود والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة.

وأخرجه الإمام أحمد وذكره الساعاتى في الفتح الربانى، كتاب (الصلاة) باب: حذف السلام وكراهة الإشارة باليد، رقم 758 وعزاه إلى أبى داود والترمذى وقال: هو حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب (الصلاة) باب: حذف التسليم جـ 1 ص 263 رقم 1004 تحقيق الشيخ - محيى الدين، وقال: قال عيسى: نهانى ابن المبارك عن رفع هذا الحديث، قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخورى الرملى قال: لما رجع الغريابى من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب (الصلاة) جـ 1 ص 231 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فقد استشهد (بقرة بن عبد الرحمن) في موضعين من كتابه، وقد أوقف عبد اللَّه بن المبارك هذا الحديث عن الأوزاعى ووافقه الذهبى.

وذكره البيهقى في السنن الكبرى: كتاب (الصلاة) ، باب: حذف السلام.

ومعناه: أن الإسراع به -أى بالسلام- وعدم مده سنة. وقال المناوى: قال الديلمى: معناه سوعة القيام بعد الصلاة، وقال الترمذى: حسن صحيح وأقره الأشبيلى.

(2) في الأصابة ترجمة (لأبى وهب الجيشانى) رقم 1216 وذكر أن اسمه: (ديلم بن هوشع) وفى رقم 1685 ترجمة (لديلم الحميرى) وذكر نقلا عن البغوى عن يحيى بن معين أنه قال: أبو وهب الجيشانى اثنان: أحدهما صحابى، والآخر روى عنه ابن لهيعة ونظراؤه، قلت: وهو موافق لما قال ابن يونس إلا في الكنية، فإن ابن يونس لا يسلِّم أن الصحابى يكنى أبا وهب.

وفى"الميزان": ترجم لأبى وهب الجيشانى رقم 10726 وقال: اسمه (ديلم بن الهوشع) فانظره.

وفى نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار جـ 8 ص 149 (في باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث: عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أتاه قوم فقالوا: يا رسول اللَّه إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا، فقال:"اشربوا فكل مسكر حرام، فقالوا: يا رسول اللَّه إنا نكسره بالماء، فقال:"حرام: قليل ما أسكر كثيره"رواه الدارقطنى. وقال الشارح: وحديث ابن عمرو، في ابن ماجه والنسائى."

(3) في نسختى: مرتضى وتونس (عن ابن عمر) وضبطها الشيخ مرتضى بضم العين، وفى الظاهرية عن ابن عمرو، وهو موافق لما في السنن الكبرى للبيهقى جـ 5 ص 343 كتاب البيوع، باب: النهى عن بيعتين في بيعة بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرنى داود بن قيس وغيره من أهل العلم أن عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع وسلف، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت