فهرس الكتاب
44/ 15383 -"طَوافُكِ بِالبيتِ وَسَعْيُكِ بَينَ الصَّفَا والمَرْوَة يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وعمْرَتِكِ".
الشافعي، م، د عن عائشة - رضي الله عنها - [1] .
45/ 15384 -"طُوبَى لِمَنْ تَوَاضعَ في غيرِ مَنْقصَة، وذَل في نفْسِهِ في غَيرِ مَسكنَةٍ،"
= قال المناوى: قالت: ماتت شاة لميمونة فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ألا استمتعتم بإهابها؟ فقالت: نستمتع به وهي ميتة؟ فذكره واقتصار المصنف على عزوه إليه يؤذن بأنه لا يعرف لأحد من المشاهير مع أن البيهقي خرجه عن عائشة باللفظ المذكور ثم قال وتبعه الذهبي فقال: رواته ثقات أهـ، ورواه الدارقطني من عدة طرق ثم قال ونبعه الغرباني في مختصره، فقال: إسناده حسن كلهم ثقات أهـ، وقال الزين العراقي في شرح الترمذي: طريقه صحيح.
والحديث في سنن الدارقطني في كتاب (الطهارة) باب: الدباغ ج 1 ص 49 بلفظ: نا محمَّد بن مخلد وآخرون قالوا: حدثنا إبراهيم بن الهيثم نا علي بن عياض، ثنا محمَّد بن مطرف، ما زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"طهور كل أديم دباغه"وقال: إسناد حسن، كلهم ثقات.
وانظر السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (الطهارة) باب: اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى ج 1 ص 21 فقد ذكر الحديث من طريق إبراهيم الهيثم ... عن عائشة بلفظ:"طهور كل إهاب دباغه وقال عن رواته: كلهم ثقات. اهـ".
(1) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (المناسك) باب طواف القارن، ج 2 ص 180 ط / التجارية بلفظ: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، أخبرني الشافعي، عن ابن عينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها:"طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك".
قال الشافعي كان سفيان ربما قال: عن عطاء، عن عائشة، وربما قال: عن عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة - رضي الله عنهما - أهـ.
والحديث في بدائع المتن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن مذيلا بالقول الحسن شرح بدائع السنن للشيخ البنا الشهير بالساعاتي كتاب الحج باب: ما جاء في طواف المتمتع والمفرد والقارن ج 2 ص 51 رقم 1057: بلفظ: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة:"طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك"، والمراد به: طواف الإفاضة يوم النحر والسعى بعده- لأنها أي عائشة كانت أدخلت الحج على العمرة ولم تطف، ولم تسع قبل الحج لكونها كانت حائضا، أهـ الساعاتى.
والحديث في الصغير ج 4 رقم 5285 من رواية الشافعي وأبي داود عن عائشة.
قال المناوى: فيه أن القارن لا يلزمه إلا ما يلزم المفرد وأنه يجزئه طواف واحد وسعى واحد لحجته وعمرته وبه قال مالك، والشافعي وأحمد في رواية, وقال أبو حنيفة: عليه طوافان وسعيان وعزاه إلى أبي داود عن عائشة، وقال: ورواه عنها، أيضًا أبو نعيم والديلمى.
وفي نسخة قوله (رمز: م) وهو رمز مسلم.