فهرس الكتاب
ابن أبي الدنيا في [1] ، وابن النجار عن أنس.
1603/ 2518 -"إِذا كانَ الدِّرْعُ سابغًا يُغَطِّى ظُهورَ قدمَيها".
د، ك عن أمِّ سلمةَ أنَّها سأَلَتْ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتُصلِّي المرْأةُ في دِرعٍ وخمارٍ ليسَ عليها إِزَارٌ؟ قال .. فذكره [2] .
1604/ 2519 -"إذا كانَ في وسط الصَّلاةِ أوْ حين انْقضائها، فابْدءوا قبْل التَّسليم، فقُولوُا: التحيَّاتُ الطَّيِّباتُ والصلوَاتُ والسَّلامُ والملكُ لله، ثُمَّ على النَّبِيِّين، ثُمَّ سلِّموا على أقارِبِكُمْ وعلى أَنْفِسكُمْ".
د، طب، ق، ض عن سمرة بن جندب.
1605/ 2520 -"إذا كانَ العامُ المقبلُ صُمْتُ [3] يومَ التَّاسعِ".
د عن ابن عباس.
1606/ 2521 -"إذا كانَ لإِحْداكُنَّ مُكَاتَبٌ، فكانَ عِنْده ما يُؤَدِّي فليحتَجِبْ مِنْهُ" [4] .
حم، د، ت حسن صحيح، طب، ك، ق عن أم سلمة.
1607/ 2522 -"إذا كانَ العْبدُ بين اثْنين فأعتق أحدُهما نَصيِبَه؛ فإِن كان مُوسِرًا يُقَوَّمُ عليهما [5] قيمةً لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ ثُمَّ يَعْتِقُ (الوكس: النقص: والشطط: الجور) ."
د، عن ابن عمرو.
1608/ 2523 -"إذا كانَ دَمًا أحْمرَ فدِينارٌ، وإنْ كانَ دمًا أصْفَرَ فنِصْفُ دينارٍ".
(1) هكذا في كل النسخ ونبه على ذلك في هامش مرتضى يقول ناسخه (بياض بأصله) .
(2) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وقال الذهبي على شرط البخاري المستدرك ج 1 ص 205.
(3) في نسخة مرتضى (صمنا) ، وعن ابن عباس قال: لما صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتَّى توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انظر بذل المجهود في حل سنن أبي داود ج 3 ص 179.
(4) انظر حديث رقم 2497.
(5) في نسخة مرتضى (عليهم) وما بين القوسين من هامش مرتضى.