فهرس الكتاب
1752/ 2667 -"إذَا مسَّ أحدُكُمْ فَرْجَهُ فليتوضَّأ، والمرْأةُ مِثلُ ذلك".
حب عن بُسْرَة [1] .
1753/ 2668 -"إذَا مسّتِ المرأةُ فرَجَها فلتُعِدِ الوضوءَ".
عبد الرزاق عن بسرة.
1754/ 2669 -"إِذَا مسّ أحدُكُمْ ذكَره فلا يُصلِّى حتَّى يتوضَّأ".
ض عن بسرة.
1755/ 2670 -"إذَا مضَى للنُّفَساء سَبعٌ ثُمَّ رأت الطُّهْرَ فلتغْتَسِلْ ولتُصلِّ".
ك عن معاذٍ.
1756/ 2671 -"إذَا مضَى النِّصْفُ مِنْ شعبْانَ فأمْسِكُوا (عن الصِّيامِ) [2] حتَّى يدْخُلَ رمضانُ".
ق عن أبي هريرة.
1757/ 2672 -"إذَا مضَى ثُلُثُ الَّليلِ هَبطَ الله عزَّ وجلَّ إلى السَّماءِ الدُّنْيَا فَلَمْ يزلْ بها يقولُ: ألا دَاعٍ يُجَبْ له ألا سائِلٌ يُعْطَ؟ ألا مُذْنبٌ يستْغفِرُ فيُغَفَر لَهُ؟ ألا سَقيمٌ يَستشْفي (فَيُشفَى) [3] حتَّى يَطَلعَ الفجرُ".
ابن جرير عن أبي هريرة.
1758/ 2673 -"إِذَا مضتْ على النُّطفةِ خمْسٌ وأرْبَعونَ ليلةً قال الملكُ: أذَكَرٌ أمْ أنْثَى؟ فيقضى الله ويكْتبُ الملكُ، فيقولُ الملك: أشقي أمْ سعيدٌ؟ فيقِضى الله ويكتبُ الملكُ، فيقولُ: رزْقُه وعَمله وأجلُه؟ فيقْضى الله ويكْتبُ المَلكُ، ثُمَّ تُطوى الصَّحيفةُ، فلا يُزادُ فيِها ولا يُنْقَصُ".
(1) قال في المنتقى: عن بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من مس ذكره فلا يصلى حتى يتوضأ"رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله يقول:"ويتوضأ من مس الذكر"، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضًا مالك، والشافعي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن الجارود قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح قال: بل هو صحيح وصححه الدارقطني ويحيى بن معين.
(2) و (3) من دار مرتضى.