فهرس الكتاب

الصفحة 7888 من 18716

= عن ابن عباس، عن ميمونة، أن شاة لمولاة في مونة مرّ بها؛ يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أُعْطيَتْها من الصدقة، ميتة. فقال:"هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟"فقالوا يا رسول الله، إنها ميتةَ قال:"إنما حَرُمَ أكلها".

وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ج 1 ص 262 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، ثنا أبي عن صالح قال: وحدث ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال:"هذا استمتعتم بإهابها"فقالوا: يا رسول الله: إنها ميتة، فقال:"إنما حرم أكلها".

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الحيض) باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ ج 1 ص 276 رقم 363 أخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: تُصِدِّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"هذا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟"فقالوا: إنها ميتة، فقال"إنما حَرُمَ أَكْلُها".

قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما: عن ميمونة - رضي الله عنها -.

وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (اللباس) باب: في أُهُبِ الميتة ج 4 ص 366 رقم 4120 أخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال مسدد ووهب: عن ميمونة، قالت: أهدى لمولاة لنا شاة من الصدقة، فماتت، فمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟"قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال:"إنما حرم أكلها".

وأخرجه الترمذي في سننه (في أبواب اللباس) باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ج 3 ص 135 رقم 1781 بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: ماتت شاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهلها:"ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به؟"قال: وفي الباب عن سلمة بن المحبّق وميمونة، وعائشة وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روى من غير وجه عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، وروى عن ابن عباس عن ميمونة، وروى عن سودة، وسمعت محمدًا يصحح حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث ابن عباس عن ميمونة وقال: أحتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه ميمونة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب (الطهارة) باب: ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل ج 2 ص 289 رقم 1282 أخرجه من طريق عبد الله بن عبد الله. عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة ميتة أُعطيتها مولاة لميمونة فقال:"ألا أَخَذُوا إهابها فدبغوه فانتفعوا بها؟"فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"إنما حرم أكلها".

والحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (في مرويات عطاء عن ابن عباس) ج 11 ص 167 رقم 11383 قال: حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء عن ابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت