فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 1243

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: (شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه حصر الحكم بالبينة واليمين، ولو كان يجوز قضاء القاضي بعلمه لذكره.

3 -ما ورد أن أحد الخصوم قال لعمر - رضي الله عنه: أنت شاهدي. فقال: إن شئتما حكمت ولم أشهد، وإن شئتما شهدت ولم أحكم.

4 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحكم بعلمه برضا الذين لاحاهم أبو جهم بالأرش [2] .

5 -قول أبي بكر - رضي الله عنه: لو رأيت حدا على رجل لم أحد حتى تقوم البينة [3] .

6 -أن قضاء القاضي بعلمه يجعله محل للتهمة وأنه يحكم بهواه، من غير مستند.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز حكم القاضي بعلمه بما يأتى:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم لامرأة أبي سفيان بعلمه من غير بينة ولا إقرار [4] .

2 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - حكم للمخزومي على أبي سفيان بعلمه [5] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات/ 10/ 254.

(2) التمهيد 22/ 217، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب العامل يصاب على يده خطأ /4534.

(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي 10/ 144.

(4) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند /1714.

(5) التمهيد لابن عبد البر، 22/ 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت