2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: (شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه حصر الحكم بالبينة واليمين، ولو كان يجوز قضاء القاضي بعلمه لذكره.
3 -ما ورد أن أحد الخصوم قال لعمر - رضي الله عنه: أنت شاهدي. فقال: إن شئتما حكمت ولم أشهد، وإن شئتما شهدت ولم أحكم.
4 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحكم بعلمه برضا الذين لاحاهم أبو جهم بالأرش [2] .
5 -قول أبي بكر - رضي الله عنه: لو رأيت حدا على رجل لم أحد حتى تقوم البينة [3] .
6 -أن قضاء القاضي بعلمه يجعله محل للتهمة وأنه يحكم بهواه، من غير مستند.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز حكم القاضي بعلمه بما يأتى:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم لامرأة أبي سفيان بعلمه من غير بينة ولا إقرار [4] .
2 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - حكم للمخزومي على أبي سفيان بعلمه [5] .
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات/ 10/ 254.
(2) التمهيد 22/ 217، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب العامل يصاب على يده خطأ /4534.
(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي 10/ 144.
(4) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند /1714.
(5) التمهيد لابن عبد البر، 22/ 218.