فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 5171

باب: ما جاء في إفراد الإقامة

182 -وعن أنس - رضي الله عنه - قال: أُمِرَ بلالٌ أنْ يَشفَعَ الأذانَ شفْعًا ويُوتِرَ الإقامةَ، إلا الإقامةَ، يعني: قد قامت الصلاة. متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي أَمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بلالًا ...

رواه البخاري (605) ومسلم 1/ 286 وأبو داود (508) والنسائي 2/ 3 وابن خزيمة 1/ 94 كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: ... فذكره.

وعند النسائي 2/ 3 بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمرَ بلالًا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.

ورواه البخاري (606 - 607) ومسلم 1/ 286 والترمذي (193) وابن ماجه (729، 730) كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

وفي الباب عن ابن عمر وأبي محذورة وسعد القرظ وأبي رافع سلمة بن الأكوع.

أولًا: حديث ابن عمر رواه أبو داود (510) والنسائي 2/ 3 كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم بن المثنى عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت