فهرس الكتاب

الصفحة 2011 من 5171

باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى

447 -وعن ابن عُمرَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَن أدركَ رَكعةً مِن صلاةِ الجُمُعةِ وغيرِها فَليُضِفْ إليها أُخرَى، وقد تَمَّتْ صَلاتُه"رواه النسائي، وابن ماجه والدارقطني وإسناده صحيح.

لكن قَوَّى أبو حاتم إرساله.

رواه النسائي 1/ 274 وابن ماجه (1123) والدارقطني 2/ 12 كلهم من طريق بقية بن الوليد ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: .. فذكر الحديث.

قال الدارقطني 2/ 12: قال لنا أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية. اهـ.

قلت: رجاله ثقات غير بقية بن الوليد فهو صدوق مدلس؛ بل إنه يدلس تدليس التسوية فهو وإن صرح بالتحديث فإن شيخه قد عنعن.

ولهذا قال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: توهَّمت أن بقيةَ لا يُحدِّث بالمناكير إلا عن المجاهيل؛ فإذا هو يحدث بالمناكير عن المشاهير؛ فعلمت من أين أُتي. قلت: أُتي من التدليس [1] . اهـ

(1) للزيادة راجع باب: صفة المسح على الخفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت