فهرس الكتاب

الصفحة 2666 من 5171

باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

600 -وعن أبي هريرةَ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليسَ على المُسلِم في عَبدهِ ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"رواه البخاري. ولمسلمٍ:"ليس في العبدِ صَدَقةٌ إلا صَدقَةُ الفِطرِ".

رواه البخاري (1464) ومسلم 2/ 675 وأبو داود (1594 - 1595) والنسائي 5/ 35 والترمذي (628) وابن ماجه (1812) وأحمد 2/ 242 والدارمي 1/ 322 وابن خزيمة 4/ 29 والبيهقي 4/ 117 والبغوي في"شرح السنة"6/ 22 وعبد الرزاق 4/ 33 كلهم من طرق عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"اللفظ للبخاري ولمسلم.

وفي رواية لمسلم 2/ 676 من طريق مخرمة عن أبيه عن عراك به بلفظ:"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

وعند البخاري (1463) بلفظ:"ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".

وروى موقوفًا على أبي هريرة، وذكر الدارقطني في"العلل"11/ وقم (2169) الاختلاف في إسناده.

وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر ومرسل سعيد بن المسيب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت