فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 5171

باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

208 -وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ"رواه الخمسة إلَّا النَّسائيّ، وصححه ابن خزيمة.

رواه أبو داود (641) والترمذي (377) وابن ماجة (655) وأحمد 6/ 150، 259 وابن خزيمة 1/ 380 والبيهقيّ 2/ 233 والحاكم 1/ 380 والبغوي في"شرح السنة"2/ 436 - 437 كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمَّد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة به مرفوعًا.

قلت: الحديث إسناده قوي ورجاله ثقات لكن وقع في إسناده، اختلاف.

قال الحاكم 1/ 380 هذا: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأظن أنَّه لخلاف فيه على قتادة. اهـ.

ثم رواه الحاكم 1/ 380 مرسلًا من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله.

وقال أبو داود 1/ 229: رواه سعيد -يعني ابن أبي عروبة- عن قتادة عن الحسن عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

ونقل الزيلعي في"نصب الراية"1/ 296 عن الدارقطني أنَّه قال في"العلل": حديث"لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار"يرويه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت