فهرس الكتاب

الصفحة 2606 من 5171

باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

590 -وعن أنس -رضي الله عنه- قال: شهدتُ بِنتًا للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُدفَنُ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ عندَ القبرِ فرأيتُ عينَيْهِ تَدمَعان. رواه البخاري.

رواه البخاري (1342) والبغويُّ في"شرح السنة"5/ 394 كلاهما من طريق فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن أنس -رضي الله عنه- قال: شهدت بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان فقال:"هل فيكم من أحدٍ لم يقارف الليلة؟"فقال أبو طلحة: أنا. قال:"فأنزل في قبرها"فنزل في قبرها فقبرها.

قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله {وَلِيَقْتَرِفُوا} أي: ليكتسبوا.

وقال البغوي في"شرح السنة"5/ 395: أَوَّلَ فليح قوله:"لم يقارف"أي: لم يذنب، وقيل: أي لم يقرب أهله، بدليل أنَّه ذكر الليل، والغالب من ذلك الفعل وقوعه بالليل. اه.

وبهذا جزم ابن حزم، وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه لم يذنب تلك الليلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت