فهرس الكتاب

الصفحة 4677 من 5171

باب: التغليظ في الدماء وأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

1156 - عن ابنِ مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ؛ يَشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، وأنِّي رسولُ الله، إلا بإحدى ثلاث: الثَيِّبُ الزَّاني، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتاركُ لدينِهِ، المفارقُ للجماعةِ"متفق عليه.

رواه البخاري (6878) ، ومسلم 3/ 1302، وأبو داود (4352) ، والترمذي (1402) ، والنسائي 7/ 90 و 8/ 13، وابن ماجه (2534) ، وأحمد 1/ 382 و 428 و 444 و 465، والدارقطني 3/ 82، وابن حبان 6 / رقم (4391) ، وعبد الرزاق 10/ 167 - 168، كلهم من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، وهو ابن مسعود، قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - فذكره.

1157 - وعن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَحِلُّ قتلُ مسلمٍ إلا في إحدى ثلاثِ خصالٍ. زانٍ مُحْصَنٌ فيُرجَمُ، ورجلٌ يَقتُلُ مسلمًا متعمِّدًا فيُقتَلُ، ورجلٌ يخرجُ من"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت