فهرس الكتاب

الصفحة 1309 من 5171

باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

258 -وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ، ولا يُستَقادُ فيها"رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف.

رواه أبو داود (4490) وأحمد 3/ 434 والحاكم 4/ 419 والبيهقي 8/ 328 والدارقطني 3/ 85 كلهم من طريق محمد بن عبد الله المهاجر الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود.

وعند أحمد موقوف وليس بمرفوع، وفيه قال أحمد: لم يرفعه -يعني حجاجا-. اهـ.

قلت: الحديث فيه ضعف كما أشار الحافظ في"البلوغ".

وخالف هذا في تلخيص الحبير فقال 4/ 86: لا بأس بإسناده. اهـ.

وفيما قاله نظر لأن في إسناده زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان النصري الدمشقي، ذكره ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"3/ 607 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ونقل الذهبي في"الميزان"2/ 71 عن عبد الحق أنه ضعف حديثه في النهي عن الشعر والحدود في المسجد وقال أيضًا: قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت