710 -وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّما صَبِيٍّ حَجَّ ثم بَلَغَ الحِنْثَ فعليه أن يَحُجَّ حَجَّةً أُخرَى، وأَيُّما عبدٍ حَجَّ ثم أُعتِقَ فعليه أن يَحُجَّ حَجَّةً أخرى". رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقاتٌ، إلا أنَّه اختُلِفَ في رَفعِهِ والمحفوظُ أنه موقوف.
رواه البيهقي 4/ 325 والحاكم 1/ 655 والطبراني في"الأوسط"كما في"مجمع البحرين"3/ 178 وابن خزيمة 4/ 349 والخطيب في"تاريخه"8/ 209 كلهم من طريق محمَّد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ... فذكره.
وعند البيهقي وابن خزيمة والحاكم زيادة"وإذا حج الأعرابي فهي حجة له فإذا هاجر فعليه حجة أخرى".
قال الحاكم 1/ 655: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في"مجمع الزوائد"3/ 206: رجاله رجال الصحيح. اهـ.
وقال النووي في"المجموع"7/ 57: إسناد جيد. اهـ.