115 -وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"غسْلُ يومِ الجُمعةِ واجبٌ على كلِّ مُحتَلِم"أخرجه السبعة.
رواه البخاري (879) ومسلم 2/ 580 وأحمد 3/ 6 و 60 وأبو داود (341) والنسائي 3/ 93 وابن ماجه (1089) وأحمد 3/ 60 وابن خزيمة 3/ 122 والبيهقي 1/ 294 والطحاوي 1/ 116 والبيهقي 1/ 294 و 3/ 188 والدارمي 1/ 361 كلهم من طريق صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الغُسلُ يومَ الجمعةِ واجبٌ على كل محتلم".
ورواه البخاري (880) وأبو داود (344) وابن خزيمة 3/ 124 كلهم من طريق أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الغسلُ يومَ الجمعة واجبٌ على كل محتلم، وأن يَستَنَّ، وأن يمسَّ طيبا إنْ وَجَدَ"قال عمرو: أما الغُسل فأشهد أنه واحب، وأما الاستنان فالله أعلم أواجب هو أم لا؟ ولكنْ هكذا في الحديث، قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يُسَمَّ أبو بكر هذا، رواه عنه بُكَير بن الأشجِّ، وسعيدُ بن أبي هلالٍ وعِدَّةٌ. وكان محمد بن المنكدر يُكنَى بأبي بكر وأبي عبد الله. اهـ. هذا اللفظ للبخاري.