1078 - وعن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: إذا حَرَّمَ امرأتَه ليسَ بشيءٍ. وقال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب 21] رواه البخاري ولمسلم إذا حرَّم الرَّجلُ امرأتَه، فهي يمينٌ يُكفِّرها.
رواه البخاري (5266) ، ومسلم 2/ 1100، وابن ماجه (2073) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرَّمَ امرأتَه ليس بشيء وقال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب 21] هذا اللفظ للبخاري.
وعند مسلم وابن ماجه بلفظ قال ابن عباس في الحرام يمينٌ يُكفِّرُها وقال ابن عباس {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
وفي رواية لمسلم قال ابن عباس إذا حرَّم الرَّجل عليه امرأته، فهي يمينٌ يكفرها وقال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .