فهرس الكتاب

الصفحة 4705 من 5171

باب: دية الجنين

1166 - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال اقتَتَلَت امرأتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحداهما الأُخرى بحَجَر، فقَتلَتْها وما في بطنِها، فاختصَمُوا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أو وَليدةٌ. وقضى بديةِ المرأة على عاقلَتِها. ووَرَّثَها ولدَها ومَن معهم فقال حَمَلُ بن النابغةِ الهُذَليُّ: يا رسول الله! كيف يُغرَمُ مَن لا شربَ ولا أكلَ ولا نطقَ ولا استهلَّ، فمثلُ ذلكَ يُطَلُّ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -"إنما هذا من إخوانِ الكُهَّانِ"من أجلِ سَجْعِهِ الذي سَجَعَ متفق عليه.

رواه البخاري (5758) ، ومسلم 3/ 1309، وأبو داود (4576) ، والنسائي 8/ 48، وأحمد 2/ 236 و 438 و 498 و 535، والطيالسي (2301) و (2346) ، وابن الجارود في"المنتقى" (776) وابن حبان 7 / رقم (5988) ، والبيهقي 8/ 70 و 105 و 114، والبغوي 10/ 206، كلهم من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة به.

ورواه مالك 2/ 854 عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وحده.

ومن طريق مالك رواه ابن حبان 7/ 603، والطحاوي 3/ 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت