فهرس الكتاب

الصفحة 4854 من 5171

باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

1239 - عن أنس بنِ مالكٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قد شَرِبَ الخمرَ، فجلَدَهُ بِجَرِيدَتَينِ نحوَ أربعين قال: وَفَعَلَهُ أبو بكرٍ، فلما كان عُمَرُ، استشارَ الناسَ، فقال عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ: أخَفُّ الحدودِ ثمانونَ، فأمرَ به عُمَرُ. متفق عليه.

رواه البخاري (6773) ، ومسلم 3/ 1330 - 1331، وأبو داود (4479) ، والترمذي (1443) ، والنسائي في"الكبرى"كما في"تحفة الأشراف"1/ 327، وأحمد 3/ 247، وابن الجارود في"المنتقى" (829) ، والبيهقي 8/ 319، كلهم من طريق قتادة، عن أنس به مرفوعًا. ولم أجد عند البخاري لفظة استشارة عمر. والله أعلم. ولهذا عزاه المجد في"المنتقى" (3161) إلى مسلم.

1240 - ولمسلم عن عليٍّ - رضي الله عنه - في قِصَّةِ الوليدِ بنِ عُقْبةَ: جَلَدَ النبيُّ عليه أربعين، وأبو بكرٍ أربعين، وعمرُ ثمانينَ، وكلٌّ سُنَّةٌ وهذا أحبُّ، إليَّ. وفي هذا الحديث: أنَّ رجلًا شَهِدَ عليه أنه رآهُ يَتَقَيَّأُ الخمرَ، فقال عثمانُ: إنَّه لم يَتقيَّأها حتَّى شَرِبَها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت